الإمام أحمد المرتضى
49
شرح الأزهار
يضيف إلى ملكه نحو أن يقول ما ورثته من فلان أو ملكته ( 1 ) من جهته أو نحو ذلك فلو لم يضف إلى نفسه بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد * والشرط الثالث ان يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو أن يقول إن دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد أن ورث فلانا ( 2 ) فإنه ينعقد النذر ( 3 ) وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شئ ( 4 ) وقيل ح هذا ليس بشرط بل لا فرق بين ان يحنث قبل الملك أو بعده ( ومتى تعلق ) النذر ( بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها ( 5 ) واستمرار الملك إلى الحنث ) نحو أن يقول إن شفا الله مريضي فدابتي ( 6 ) هذه صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت ( 7 ) أو أخرجها عن ملكه قبل أن يصح الشرط بطل النذر بها ولو عادت ( 8 ) إلى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شئ وقال أبوح وص بالله وقول للم بالله إذا عادت إلى ملكه ثم حنث لزمه الوفا بالنذر ( ولا تدخل فروعها المتصلة والمنفصلة الحادثة قبل الحنث غالبا ) فإذا نذر بهذه الشاة مثلا ان دخل الدار فإنه لا يدخل صوفها ولا ولدها الذي يحث قبل الحنث وسواء جاء الحنث وهي متصلة أم منفصلة وهذا لا خلاف ( 9 ) فيه بين السادة وإنما اختلفوا في الحادثة بعد الحنث فعند الهدوية انه يستحقها المنذور عليه لأن العين المنذورة عندهم تملك بالحنث وهكذا أنماها وعند م بالله انها باقية على ملك الناذر حتى يخرجها فيستحق ما حدث من النماء قبل الاخراج قال أبو مضر الا إذا كان النذر لادمي معين فان م بالله ( 10 ) يوافق قوله غالبا ( 11 ) احترازا من اللبن الموجود في الضرع